444

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایڈیٹر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

(مطلب الرخصة) (١)
قوله: (والرخصة لغة السهولة وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومندوب كالقصر، ومباح ككلمة الكفر إذا أُكره عليها، وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافًا لبعض أصحابنا) الرخصة لغة: السهولة والتيسير، ومنه "رخص السعر" إذا سهل ولم يبق في السعر تشديد المرخص الناعم وهو راجع إلى معنى اليسر والسهولة (٢).
وقال الجوهري: الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه (٣).
والرخصة في الشرع: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا الحد الذي ذكره المصنف وهو الذي قدمه الطوفي في مختصره وحكاه في الروضة قولا (٤).

(١) العنوان من الهامش.
(٢) ومنه قول عمرو بن كلثوم:
وثديا مثل حق العاج رخصًا ... حصانًا من أكف اللامسين
انظر: القاموس المحيط (٢/ ٣١١٦) ومذكرة أصول الفقه ص (٥٠).
(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ١٠٤١).
(٤) مختصر الطوفي ص (٣٤) وروضة الناظر ص (٣٢).

1 / 444