437

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایڈیٹر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

قال في تشنيف المسامع: وليس كذلك بل الخلاف معنوي، والمتكلمون (١) لا يوجبون القضاء (٢)، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، وأن الصحة هي الغاية من العبادة، ولا ينكر (٣) هذا فللشافعي في القديم مثله فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه ثم علمه أنه لا يجب القضاء نظرًا لموافقة الأمر حال التلبس (٤).
تنبيه: ليس المراد من قولهم كافيًا في سقوط القضاء أن القضاء وجب ثم سقط بتلك العبادة؛ لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته وأما قبل الفوات فليس القضاء واجبًا عند أحد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء ما انعقد سبب وجوبه (٥).
قال العضد: وهو مناقشة لفظية (٦).
وأما المعاملات فمعنى صحة العقد ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، هكذا قاله المصنف، ومعناه في الروضة،

(١) في التشنيف "فالمتكلمين".
(٢) بل أكثر المتكلمين على أن القضاء واجب خلافًا للقاضي عبد الجبار وأتباعه. انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٤٦٦)، والمدخل لابن بدران ص (١٦٤)، المستصفى (١/ ٩٤ - ٩٥)، والأحكام (١/ ١٠٠)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (١٠٥).
(٣) في التشنيف "ولا يستنكر".
(٤) تشنيف المسامع (ق ٨ ب).
(٥) بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها ثانية -فلا يراد بالقضاء فعلها خارج الوقت. انظر: تشنيف المسامع (ق ٨ ب).
(٦) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨).

1 / 437