435

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایڈیٹر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

(مطلب المصلحة في العبادات) (١)
قوله: (والصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء عند الفقهاء، وعند المتكلمين موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني لا الأول والقضاء واجب على القولين عند الأكثر، وفي المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها).
قال في الروضة: فالصحة هي اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه (٢).
وقدم التاج السبكي أن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع (٣).
يعني الذي له وجهان كالصلاة والصوم والبيع تارة يترتب عليه حكمه وتارة لا يترتب، فإذا ترتب عليه حكمه فهو الصحيح. واحترز عما ليس له إلا وجه واحد وهو معرفة الله تعالى ورد الوديعة فلا يوصف بالصحة وعدمها. هذا حدهما من حيث الجملة.
وأما من حيث التفصيل فتارة تكون في العبادات وتارة تكون

(١) العنوان من الهامش.
(٢) روضة الناظر ص (٣١).
(٣) جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٩٩).

1 / 435