410

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایڈیٹر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

الثاني: قول المصنف "الأمر المطلق" وكذا قال الشيخ موفق الدين، وابن السمعاني في "القواطع" (١)، وقال المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل "الأمر لا يتناول المكروه" (٢).
وقال التاج السبكي: "مطلق الأمر لا يتناول المكروه" (٣) والذي يظهر أن ما قاله السبكي موافق لما قاله المجد ومن تابعه، لأن مطلق الأمر هو: الأمر من غير قيد وهم لم يقيدوه والذي قاله ابن السمعاني والشيخ والمصنف هو الأمر بقيد الإطلاق.
والظاهر أن ما قاله المجد هو المقصود لأن قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ (٤) هو الأمر بلا قيد، فيقال فيه (مطلق) (٥) الأمر ولا يصح أن يقال فيه الأمر المطلق، لأنه مقيد بقيد الإطلاق، لكن قد يقال أن قول (من قال) (٦) الأمر المطلق إنما مراده أن يحترز من الأمر المقيد فحينئذ يتحد المقصود والله تعالى أعلم.
الثالث: قولهم "لا يتناول المكروه" مثالهم لا يساعده، لأنهم مثلوا بالباطل لا بالمكروه وهو الطواف على غير طهارة.
والجواب: أنه إنما هو مكروه عند المخالف لا عندنا، وكلام ابن السمعاني صريح في ذلك، وهو كان حنفيًّا وتشفع فقال: الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق.

(١) انظر: روضة الناظر ص (٢٣).
(٢) المسودة ص (٥١).
(٣) جمع الجوامع (١/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٤) سورة الحج: (٢٩).
(٥) ما بين المعكوفتين مطموس في الأصل واجتهدت في قراءته.
(٦) ما بين المعكوفتين مطموس في الأصل واجتهدت في قراءته.

1 / 410