402

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایڈیٹر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

قال جماعة: وهي لفظية (١).
فائدة: من المندوب ما يلزم بالشروع كحج التطوع، ومنه ما لا يلزم كالاعتكاف، ومنه ما فيه خلاف كالصوم والصلاة، والمقدم عدم اللزوم خلافًا لأبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، والثالثة: الفرق بين الصوم والصلاة فتلزم دونه (٢).
* * *

(١) عنون الجويني لهذه المسألة بقوله "مسألة لفظية".
وقال الأصفهاني في بيان المختصر: والمسألة لفظية، أي النزاع فيها مبني على تفسير لفظ التكليف، فإن أريد بالتكليف ما يترجح فعله على تركه فالمندوب تكليف، وإن أريد به أنه مطلوب طلبًا يمنع النقيض فهو ليس بتكليف. أ. هـ.
بيان المختصر (١/ ٣٩٦)، وانظر البرهان للجويني (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) عدم اللزوم مذهب الحنابلة والشافعية، وذهب المالكية والحنفية إلى اللزوم بالشرع، راجع تفصيل المسألة والاستدلال للأقوال في مختصر الطوفي ص (١١) وشرحها له (١ / ق ١١٧ أ) والمسودة ص (٦٠) وتحرير المنقول للمرداويَ (١/ ١٦٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٠٧ - ٤١)، وانظر أصول السرخسي (١/ ١١٥ - ١١٦)، فواتح الرحموت (١/ ١١٤)، وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع (١/ ٩٠).

1 / 402