391

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایڈیٹر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

وخالف أبو الخطاب في الانتصار قال: لكن يفعله لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما، ولهذا الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلمًا كذلك هاهنا، وقاله أبو شمر المرجئ (١) وأبو هاشم المعتزلي، وضعف بأنه تكليف بالمحال لتعلق الأمر والنهي بالخروج.
واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه كذا قيل عنه (٢).
وقيل عنه: أنه طاعة لأخذه في ترك الغصب معصية لأنه في ملك غيره مستند إلى فعل متعدي كالصلاة (٣).
وضعف بأنه لا جهتين لخروجه لتعذر امتثاله به لو كان منهيًا عنه ولو كان له جهتان لم يتعذر.
وقال في المسودة: نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته وهما روايتان أصحهما الجواز والأخرى اختيار ابن شاقلا لإضلال غيره (٤).

(١) أبو شمر المرجئ القدري وهو من فرقة تسمى "الصالحية" إحدى فرق المرجئة، وهي من أضل فرق المرجئة لأنها جمعت بين ضلالتي القدر والإرجاء، وزعم أبو شمر أن الإيمان هوالمعرفة بالله ﷿ والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار به وأن ليس كمثله شيء، والإقرار بالرسل إن قامت الحجة على نبوتهم. وليس الإقرار بما جاءت به الرسل داخل في مسمى الإيمان عنده وله أباطيل أخرى.
انظر: البرهان راجع الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٩٢) وما بعدها.
(٢) انظر البرهان الجويني (١/ ٢٩٨ - ٣٠٢).
(٣) المرجع السابق ص (١/ ٣٠١).
(٤) عن المسودة ص (٨٧) بتصرف.

1 / 391