388

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایڈیٹر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

(مطلب ما يلزم سيدنا الإِمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي) (١)
تنبيه: قال الغزالي: يلزم الإِمام أحمد القائل بأن الصلاة باطلة وجميع العقود في البيع وقت النداء أن لا تحل امرأة تزوجها وفي ذمته دانق (٢) ظلم ولا صلاته ولا جميع تصرفاته ولا يحصل التحليل بوطئ من هذا شأنه لأنه عاص بترك رد المظلمة ولم يتركه (٣) إلا بتزويجه فيلزمه تحريم أكثر النساء وبطلان أكثر الأملاك وهو خرق للإجماع (٤).
قال ابن قاضي الجبل: لا يلزمه شيء من ذلك، أما البيع وقت النداء وسائر العقود المحرمة التي لا يمكن جبرها بالرضى فالإمام أحمد يبطلها، لأن الشارع عزل أربابها عن التصرف بالنهي، وأما عدم حل من تزوجها مع تلبسه بالدانق فإنه أمر

(١) العنوان من الهامش.
(٢) الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم. انظر الصحاح للجوهري (٤/ ١٤٧٧).
(٣) في المستصفى "ولن يتركها".
(٤) انظر: المستصفى (١/ ٧٩).

1 / 388