364

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایڈیٹر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

الحنفية: يتعلق بآخره فلو قدمه ففعل يسقطه (١).
وبعضهم مراعًا إلى آخر الوقت بصفة التكليف يقول الكرخي (٢) وهو خرق للإجماع. وعن الكرخي أيضًا: بالدخول في الفعل في أي آخر الوقت كان.
وقيل: الوجوب يتعلق بأول الوقت وبعده قضاء.
وقال الرازي وأبو الحسن الكرخي: يتعلق بجزء من الوقت غير معين كالتعلق في الكفارة ويتأدى الوجوب بالمعين.
قال ابن حمدان في "مقنعه": وهو أقيس، وقال الشيخ مجد الدين: هذا أصح (عندي) (٣) وأشبه بأصولنا في الكفارات فيجب أن يُحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة (٤).
دليل الأول: قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (٥) وقول النبي ﷺ لما صلى أول الوقت وآخره "الوقت ما

(١) انظر: أصول السرخسي (١/ ٣١ - ٣٣)، ومسلم الثبوت (١/ ٧٣ - ٧٦)، تيسير التحرير (٢/ ١٩١).
(٢) هو عبيد الله بن الحسن بن دلال الكرخي الحنفي (أبو الحسن) ولد سنة (٢٦٠ هـ) وانتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره بعد ابن حازم وأبي سعيد البردعي ومن كتبه: رسالة في الأصول، المختصر في الفقه وتوفي سنة (٣٤٠ هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين للمراغي (١/ ١٨٦ - ١٨٧) وتاج لا تراجم ص (٣٩)، الفوائد البهية ص (١٠٨ - ١٠٩).
(٣) ليست موجودة في المسودة.
(٤) المسودة ص (٢٩).
(٥) سورة الإسراء: (٧٨).

1 / 364