322

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تحقیق کنندہ

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

أو حرام أو واجب، وهو الوجوب. والحرمة والحل الذي هو موجب الإيجاب والتحريم والإحلال ومقتضاه، فالحكم صفة للفعل والشرع كشفه، كما يقولون في الحكم العقلي: إن العقل كشفة (١).
وقال بعض الأصحاب: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل.
قال: وهو قول السلف والجمهور فيتناول صفة المحكوم عليه، وهو الفعل والعبد والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إهانتها، فوصف الأعيان بأنها رجس (٢) وإن كان فيها وصف قبيح قبل التحريم، فالذي اتصفت به بالتحريم لم يكن ثابتًا قبل ذلك والله أعلم تعالى أعلم.
قوله: (وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا (٣) خلاف) هذا الخلاف لفظي (٤) لأن من قال: الخطاب هو الكلام الذي قصد به الإفهام من هو متهيئ لفهمه قال: إن الكلام في الأزل لا يكون خطابًا؛ لأنه ما قصد به الإفهام والمراد بـ "الأزل" قبل وجود شيء من المخلوقات.

(١) انظر: المعتمد لأبي الحسين (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٢) من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ سورة المائدة: (٩٠). وقوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾ سورة التوبة (٩٥).
(٣) في الأصل: "خطاب".
(٤) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٣٣٦)، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (١/ ٥٦)، تشنيف المسامع (ق ١٢ / أ).

1 / 322