317

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تحقیق کنندہ

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

فالخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا مطلقًا، فالقول احتراز عن الإشارات والحركات المفهمة، وخرج بقيد "الفهم" من لا يفهم كالصبي والمجنون إذ لا يتوجه إليه خطاب.
وقوله "من سمعه" ليعم (المواجَه) (١) بالخطاب وغيره، وليخرج النائم والمغمى عليه، ويقيد "المفيد" خرج المهل، وقوله "مطلقًا" ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها، وقيل: لا بد من قصد إفهامه (٢)، وبإضافة الخطاب إلى الشرع دخل خطاب رسول الله ﷺ وخرج من عداه، إذ لا حكم إلا للشارع، وخرج بقوله "المتعلق بأفعال المكلفين" الخطاب المتعلق بذات الباري ﵎ وبذوات المكلفين وبالجماد، فالأول نحو قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (٣) والثاني نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ﴾ (٤) والثالث: نحو قوله سبحانه ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ﴾ (٥).
و"الاقتضاء" الطلب فتندرج الأربعة ما عد الإباحة فأدخلها بقوله "أو التخيير".
وفيه احتراز عما له تعلق بأفعال المكلفين من الأخبار

(١) في الأصل "المواجهة".
(٢) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٧٢).
(٣) سورة البقرة: (٢٥٥).
(٤) سورة الأعراف: (١١).
(٥) سورة الكهف: (٤٧).

1 / 317