301

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تحقیق کنندہ

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

والثاني: قال به الأشعري ومن وافقه وابن حزم ونفاة القياس والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني (١).
واحتج المثبتون بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٢).
وقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ (٤) ونظائرها.
ولأنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (٥).
والإجماع واقعٍ على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح، إما وجوبًا كقول المعتزلة، أو جوازًا كقول أهل السنة.
فإن قيل: قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ أي عند ذلك، وأما اللام فللعاقبة، قيل: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ في التعليل قاله الآمدي (٦)

= انظر: المسودة ص (٣ - ٦٥)، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام (١/ ٣٤)، وإعلام الموقعين (٢/ ٥٢)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٤١ - ١٤٢)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣١٢).
(١) انظر: الأحكام لابن حزم (٨/ ١٤٢٦)، والعدة لأبي يعلى (٢/ ١).
(٢) سورة المائدة: (٣٢).
(٣) سورة الحشر: (٧).
(٤) سورة البقرة: (١٤٣).
(٥) سورة الأنبياء: (١٠٧).
(٦) انظر: الأحكام له (٣/ ٥٦).

1 / 301