249

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تحقیق کنندہ

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما لأن القياس لابد فيه من أصل، وهو غير متحقق فيها، إذ ليس جعل البعض أصلًا والبعض الآخر فرعًا أولى من العكس، واطرادهما في محالهما مستفاد من الوضع لا لقياس. فإنهم وضعوا القائم والقاعد بإزاء كل من قام وقعد. وعلى امتناعه فيما يثبت بالاستقراء إرادة للمعنى الكلي كقولنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب (١). وإنما محل الخلاف ما إذا أطلقوا اسمًا مشتملًا على وصف واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه، كما إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخبر باعتبار التخمير. فعديناه إلى النبيذ (٢). وفيه مذاهب: أحدها: الجواز، وبه قال أكثر علمائنا. قاله ابن قاضي الجبل، وجمهور الشافعية كابن سريج (٣) وغيره، وكثير

(١) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٢٢٤)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ١٨٣)، والإبهاج بشرح المنهاج (٣/ ٣٣). (٢) فالخلاف في السماء الكلية أي أسماء الأجناس والأنواع. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٦٤/ أ). (٣) هو أحمد بن عمر بن سريج الشافعي (أبو العباس) ولد سنة (٢٤٩ هـ) وهو شيخ الشافعية في عصره وكان معروفًا بالصلاح والتقوى فقيهًا مناظرًا ولي القضاء بشيراز وكتبه كثيرة منها "الرد على ابن داود في إبطال القياس والتقريب بين المزني والشافعي" وتوفي سنة (٣٠٦ هـ). انظر ترجمته: في الفتح المبين (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، وشذرات الذهب (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٣١ - ٣٢).

1 / 249