223

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تحقیق کنندہ

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

قال ابن برهان: وهو قول الفقهاء قاطبة والمعتزلة (١). وذهبت طوائف إلى أنها لم تخرج بل هي مجازات لغوية، اختاره ابن الخطيب (٢). قال الآمدي: نفي الباقلاني الوضع الشرعي وأثبتته المعتزلة والفقهاء والخوارج (٣). وكذلك نقله أبو الحسين (٤). وأتجت المعتزلة "الدينية" أيضًا، وقسموا - يعني المعتزلة - الأسماء إلى ما أُجْرِيَ على الأفعال وهي الصلاة والصوم الزكاة، وإلى ما أُجْرِيَ على الفاعلين كالمؤمن والفاسق والكافر، وهذا الضرب يسمى بالدينية، هكذا نقله ابن قاضي الجبل، ونقله ابن مفلح عن صاحب المحصول ومن تبعه (٥)، ولم يرتضه لأنه قال: كذا قال، والذي قدمه أن الدينية: ما تعلق بالأصول. قال في تشنيف المسامع: والمراد بالدينية كما قاله في المستصفى ما نقله الشرع (إلى) (٦) أصل الدين كالإيمان والكفر والفسق (٧).

(١) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ١٠٢). (٢) هو الفخر الرازي إذ يعرف بـ "ابن الخطيب". انظر: المحصول له (١/ ١/ ٤١٥). (٣) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٢٧). (٤) قال أبو الحسين في المعتمد (١/ ١٨) ذهب أصحابنا والفقهاء إلى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر. (٥) انظر: المحصول (١/ ١/ ٤١٤). (٦) في الأصل "رأي" والتصحيح من المستصفى. (٧) تشنيف المسامع (٣٦ أ) وراجع المستصفى (١/ ٣٢٧).

1 / 223