207

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تحقیق کنندہ

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

الثالث: أنه في الإسناد، وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي، وهذه وضعت لملابسة الفاعلية فإذا استعملت لملابسة ونحوها كان مجازًا وذلك نحو "صام" نهاره و"قام ليله: وهو رأي عبد القاهر (١). والرابع: أنه تمثيل فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في الإفراد، بل هو كلام أورد (ليتصور) (٢) معناه فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله تعالى ليصدق فيه، وهو اختيار فخر الدين في "نهاية الإيحاز" (٣). قال العضد: والحق أنها تصرفات عقلية ولا حجر فيها والكل ممكن والنظر إلى قصد المتكلم (٤). * * *

(١) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجوجاني الشافعي (أبو بكر) النحوي البياني المتكلم المفسر صاحب التصانيف ومن مؤلفاته "إعجاز القرآن" المغني في شرح الإيضاح في ثلاثين مجلدًا ثم لخصه في مجلد سماه "المقتصد" و"المفتاح"، وتوفي سنة (٤٧١ هـ). انظر: شذرات الذهب (٣/ ٣٤٠ - ٣٤١)، ومعجم المؤلفين (٥/ ٣١٠ - ٣١١). (٢) في الأصل "ليتصوب". (٣) انظر: نهاية الإيجاز للرازي ص (٤٨)، والمحصول له (١/ ١/ ٤٤٥ - ٤٤٦). (٤) شرح العضد على ابن الحاجب (١/ ١٥٦).

1 / 207