166

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تحقیق کنندہ

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

(الحقيقة) (١) قوله: (مسئلة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، وهي لغوية، وعرفية وشرعية كالأسد، والدابة والصلاة) الحقيقة (٢) فعيله من الحق بمعنى فاعل كعليم، فالتاء للتأنيث أي الثابتة، أو بمعنى مفعول كجريح فالتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، أي المثبتة ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق لكونه ثابتًا أو مثبتًا ثم منه إلى القول المطابق ثم منه إلى المراد هنا. قال القطب: فاللفظ المستعمل بمنزلة الجنس، وقوله: (في وضع أول) يعني فيما وضع له أولًا، وفيما وضع له "احتراز عن المستعمل فيما لم يوضع له كالوضع الجديد مثلًا كما لو قلت لمخاطبك" هات السكين مشيرًا إلى الكتاب فإن استعمال السكين في الكتاب يكون وضعا جديدًا غير مندرج تحت الحقيقة والمجاز، لأن اللفظ في ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازًا.

(١) العنوان من الهامش. (٢) الحقيقة مشتقة من حق الشيء إذا وجب. راجع في تعريف الحقيقة لغة الصاحبي في فقه اللغة ص (٣٢١)، والقاموس المحيط (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، ولسان العرب (١/ ٤٩).

1 / 166