154

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تحقیق کنندہ

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

اصناف

والرابع: أنه غير واقع في القرآن والحديث. وأما قول المصنف (وقال بعض أصحابنا: ولا يجب في اللغة) إن أراد نفي الوجود وإثبات الجواز مع الوقوع فهو الأول، وإن أراد إثباته من غير وقوع فهو الثاني، نعم إن أراد بقوله" لا يجب" بمعنى أنه ممتنع فهو مغاير للأقوال المتقدمة، وهذا قد حكاه التاج قولا (١) وتابعه في تشنيف المسامع، لكن زاد أنه ممتنع عقلا، ثم قال: وهذا هو الفرق بين هذا وبين القول المحكمي عن ثعلب، فإن ذاك منعه لغة (٢) فعلى هذا يصير مذهبًا خامسًا. والسادس: أنه واجب الوقوع، وهو قول قوله، وقيل بلى (٣). زاد التاج سابعًا وهو أنه يمتنع بين النقيضين خاصة (٤). وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب وجعلها راجعة إلى قولين، وهما الوقوع وعدمه، لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو

(١) راجع المحلي على جمع الجوامع (١/ ٢٩٣). (٢) انتهى من التشنيف ق (٣٤ أ). (٣) كذا في الأصل ولعل العبارة هكذا "وهو قول منقول وقيل لا" لأن بعض المتأخرين أنكر القول بالوجوب. راجع البحر المحيط (١ / ق ٢٠٠ ب) - (٢٠١ أ). (٤) وهو قول الرازي ونسبه الجويني إلى بعض متأخري زمانه. انظر: المحصول (١/ ١ / ٣٦٨) والبحر المحيط للزركشي (١ /ق ٢٠٠ ب) وشرح المحلى على جمع الجوامع (١/ ٢٩٣).

1 / 154