88

شرح مختصر الطحاوي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

تحقیق کنندہ

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

ودار السراج

اصناف

فخيره في هذا الخبر بين الثلاث، وبين السبع، فدل على أن ما زاد من الثلاث ندب؛ لأنه لو كان واجبًا: لما خير في تركه. * ومما يدل على تناقض قول مخالفنا في العدد: أن إناءين لو كان في كل واحد منهما أقل من قلتين، فولغ فيهما كلب: أنهما نجسان، يجب غسلهما سبعًا، تعبدًا على مذهبه، فإن جمع بينهما: طهرا جميعًا، وسقط غسل الإناء الذي جمعا فيه: فلو كان اعتبار العدد عبادة لإزالة النجاسة، لما سقط ببلوغه قلتين. مسألة: [حكم أسآر الدواب: حكم لحومها] قال أبو جعفر: (وسؤر الدواب التي يكره أكلها: في حكم لحومها، وسؤر ما يؤكل لحمه منها: في حكم لحمه). قال أبو بكر: الأسآر عندهم على أربعة أنحاء: ١ - منها: طاهر لا يكره، كسؤر الإنسان وما يؤكل لحمه من الدواب. ٢ - ومنها: طاهر يكره الوضوء به، كسور السنور والفأرة والحية وسباع الطير ونحوها، والدجاجة المخلاة، ونحوها. ٣ - ومنها: نجس مقطوع بنجاسته، وهو سؤر الكلب والخنزير،

1 / 282