شرح مختصر الطحاوي

Al-Jassas d. 370 AH
66

شرح مختصر الطحاوي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

تحقیق کنندہ

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

ودار السراج

اصناف

فإن قيل: فقد روي: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء". قيل له: أصل الحديث قوله: "لم يحمل خبثًا"، ثم حمله بعض الرواة على المعنى عنده، فنقله دون اللفظ؛ لأن كثيرًا من الرواة يرى نقل المعنى دون اللفظ. ويحتمل أن يكون المراد بالقلتين: قامتين، ويكون أراد: إذا بلغ الغدير، أو المصنع قامتين: لم يحمل نجسًا، كما نقول: الغدير العظيم إذا وقعت النجاسة في أحد جانبيه أنها لا تنجس الجانب الآخر. فإن قيل: القلال كانت معروفة بالمدينة، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "دخلت الجنة فرأيت نبقها مثل قلال هجر". قيل له: ومن دفع أن تكون قلال هجر كانت معروفة؟ بل نقول: كانت معروفة، وسائر ما ذكرنا من القلال المختلفة المقادير كانت معروفة أيضًا؛ ولأجل أن الجميع كانت معروفة مع اختلاف مقاديرها وتفاوتها: امتنع ورود البيان بذكرها في إثبات المقدار. * ومما يبين تناقض قول القائل بالقلتين: أنا نقول له: خبرنا عن قول النبي ﷺ: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا": أراد به قلتين طاهرتين أو نجستين.

1 / 260