425

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

اصناف

فإن كان الأول نسخ وجوب التكرير بالنسبة إليه ﵇ ولا تعارض في حق الأمة إن لم يدل دليل على وجوب التأسي به في الأول.
وإن دلّ ووقوع الثاني بعد تأسي الأمة به.
فلا تعارض -أيضًا- في حقهم.
وقبل التأسي يكون [٨٣/أ] الثاني ناسخًا للأول في حق الأمة -أيضًا- إن دل الدليل على وجوب التأسي به في الثاني، وإلا فلا تعارض في حقهم -أيضًا.
وإن كان الثاني فلا تعارف بالنسبة إلى النبي ﵇ ولا بالنسبة إلى أمته إن لم يدل دليل على وجوب تأسيهم به في الثاني، وإلا كان الثاني ناسخًا للأول في حق الأمة وإن كان الثالث، تكرر الأول أو الثاني له ولأمته كما تقدم.
ص- فإن كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأس به، والقول خاص به وتأخر فلا تعارض.
فإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.
فإن كان خاصًا بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر.
فإن كان عامًا لنا وله فتقدم الفعل أو القول له ولأمته، كما تقدم، إلا أن يكون العام ظاهرًا فيه، فالفعل تخصيص كما سيأتي.
ش- إذا وقع التعارض بين فعله وقوله ﵇ فإمّا أن لا يدل دليل

1 / 506