392

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

اصناف

حميد.
وقوله: ﴿﴿لا يقال﴾﴾ جواب إيراد على جوابه عن الإيراد الأول، وهو أن يقال: لا نسلم عدم جواز الإسقاط والإثبات، بل جاز ذلك إن لم يمنع مانع، لكنه قد منع عن ذلك اتفاق التواتر فيما هو مكرر. وذلك على وجهين:
أحدهما: أن جواز الإسقاط إن تحقق، فلو قطعنا النظر عن ذلك الأصل ــ يريد اتفاق التواتر ــ لم يقط بانتفاء السقوط؛ لأن الفرض جوازه، لكنا نقطع بانتفاء جوازه، قطعنا النظر عن ذلك الأصل أو لم نقطع.
ولقائل أن يقول: قطع النظر عن ذلك اعتبار الموجود معدومًا وهو محال، فلا نعبأ بفرضه، وعلى تقدير تحقق جواز الإسقاط، القطع بانتفاء الجواز قطع على خلاف الواقع فيكون جهلًا.
وقوله: ﴿﴿والدليل ناهض﴾﴾ يريد به ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القرآن.
ولقائل أن يقول: الدليل ناهض في المتن أو في الوضع والمحل والأول، مسلم، غير مفيد. والثاني، ممنوع. [٧٨/ب].
؟

1 / 473