356

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

اصناف

ص-قالوا: لو كلف بها لصحت منه.
قلنا: غير محل النزاع.
قالوا: لو صح لأمكن الامتثال.
وفي الكفر لا يمكن وبعده يسقط.
قلنا: يسلم ويفعل، [كالمحدث [.
الوقوع.
﴿ومن يفعل ذلك﴾ و﴿لم نك من المصلين﴾
قالوا: لو وقع لوجب القضاء.
قلنا: القضاء بأمر جديد.
فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته [ر [بط عقلي.
ش-الحنفية قالوا: لو كلف الكافر بالشرائع لصح أداؤها منهم لئلا يكون التكليف بلا فأئده؛ فإنه عبث.
وأجاب المصنف: بأنه غير محل النزاع، ووجه كلامه على وجهين:
أحدهما: أن النزاع في أنهم مخاطبون بها على معنى استحقاقهم العذاب على ترك المشروط استحقاقهم إياه على ترك الشرط لا على أنهم مكلفون بالإتيان بالمشروط حال عدم الشرط وإذا لم يكن مكلفا به حال عدم الشرط لم يلزم أن يصح لو أتى به حال عدم الشرط.
ولقائل أن يقول: هذا يستلزم أن تكون فائدة هذا التكليف عقوبتهم وهي لا تصلح أن تكون فائدة لأنها ما يكون الشيء به أحسن حالا كما

1 / 437