329

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

اصناف

وقول الأستاذ: " الإباحة تكليف " بعيد.
مسألة: المباح ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان للحكم.
لنا: لو كان جنسه لاستلزم النوع التخيير.
قالوا: مأذون فيهما، واختص الواجب.
قلنا: تركتم فصل المباح.
ش-ذكر أحكام المباح في أربع مسائل:
الأولى: في مفهوم المباح، والجائز. والمباح: ما تعلق به الإباحة، والجائز: يطلق على المباح الشرعي، وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا، فيتناول الواجب والمندوب والمباح والمكروه. وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا، فيتناول الواجب، والممكن الخاص. وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه، وهو المراد بقوله:
"ما استوى الأمران فيه" وهو الممكن الخاص، فيكون أخص مما قبله. وعلى ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع، وباعتبار الاستواء.

1 / 410