306

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

تحقیق کنندہ

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

اصناف

أن يرفع عصيان التأخير، أو لا.
فإن رفع لم يكن قاضيًا؛ لأن عصيان القاضي لا يرتفع، وإن لم يرفع لزم عقاب من أطاع الله فيما أوجب عليه من العبادة في الوقت المقدر لها شرعًا، وذلك خلاف الشرع والعقل.
وقال المصنف: ويلزمه يعني القاضي أن المكلف لو اعتقد قبل دخول الوقت أن الوقت قد دخل، وأنه إن [لم] يشتغل بالواجب انقضى الوقت فأخر، فعصى بالتأخير. وصلى بعده في الوقت المقدر له شرعًا كان ما فعله في الوقت المقدر شرعًا بعد ظهور خطئه بيقين قضاء؛ لأنه تضيق الوقت عليه بناءً على اعتقاده. فوقوعه بعد ذلك في الوقت المقدر له شرعًا يكون خارجًا عن وقته المضيق.
ولقائل أن يقول: لا يلزمه ذلك؛ لأن الوقت إذا لم يدخل كان عملُ الظنّ جَعْلُ غير الوقت الشرعي وقتًا، وذلك فرع إلى الشركة في وضع الشرع وهو باطل.
وأمّا فيما نحن فيه فإن عَملَ الظن تضييق ما كان موسعًا عليه، وفي تشديد في الاحتياط في باب العبادة، وهو مشروع.
وقوله: ﴿﴿ومن أخر مع ظن السلامة﴾﴾ معطوف على قوله: ﴿﴿ومن أخّر مع ظن الموت﴾﴾ يعني إذا أخّر الواجب الموسع عن أول وقته على ظن السلامة، فمات فجأة في الوقت، فالتحقيق أنه لا يعصى؛ لجواز تركه إذا لم يظن موته إلى آخر الوقت.
وقد أجمع السلف على ذلك، وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج، فإنه لو أخر مع ظن السلامة ومات عصى؛ لأن البقاء [٦٢/أ] إلى سنة أخرى ليس بغالب على الظن.

1 / 387