273

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

تحقیق کنندہ

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

اصناف

وبقوله: ﴿﴿ينتهض تركه سببًا [٥٥/ب] للعقاب، أي [يصير تركه سببًا لاستحقاق العقاب، يخرج عنه الندب].
وقوله: ﴿﴿في جميع وقته﴾﴾ لئلا تخرج الصلاة في أول الوقت فإن تركها فيه لا ينتهض سببًا للعقاب بل في جميع وقتها. وإن كان طلبًا لفعل غير كف ينتهض فعله خاصة سببًا لاستحقاق الثواب فندب.
وقوله: ﴿﴿خاصة﴾﴾ لبيان عدم ترتب شيء على تركه. وإن كان الحكم طلبًا لكف عن فعل يكون فعله سببًا لاستحقاق العقاب فتحريم.
والأولى أن يقال: فحرمة، لتطابق قوله: ﴿﴿وجوب، وندب﴾﴾.
وقوله: ﴿﴿ومن يُسْقِط غير كف في الوجوب﴾﴾ إشارة إلى قول من يقول الكف غير فعل، ويسقط ﴿﴿غير كف﴾﴾ في تعريف الوجوب؛ لأن ذكر الفعل يغني عنه، ويقول في تعريف التحريم: إنه طلب لنفي فعل يكون فعله سببًا للعقاب. وإن كان الحكم طلبًا لكف انتهض ذلك الكف خاصة سببًا للثواب، فكراهة.
وقوله: ﴿﴿خاصة﴾﴾ لمثل ما تقدم. وإن كان الحكم تخيير المكلف بين الفعل والترك فإباحة. وإلا؛ أي وإن لم يكن الحكم طلبًا ولا تخييرًا فوضعي، وفيه بحث.
أما أولًا: فلأن الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
والمراد بالاقتضاء: الطلب، وبالتخيير: الإباحة لا محالة. وهو ينقسم إلى

1 / 354