96

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
ينكح منهن واحدة، فالتحريم إنما هو فرض لواحدة دون غيرها، فقد لزمه عند الإشكال فرض اجتنابهن جميعًا.
وإذا كان عنده ثلاثة أوان، أحدهن نجس لا يعرفه بعينه: لم يجز له الإقدام على استعمال شيء منها إلا بعد التحري.
ونظائر ذلك في الأصول أكثر من أن يحصى، وفيما ذكرنا كفاية وتنبيه على غيرها.
مسألة: [لا يستعمل التحري في الأواني إلا في ثلاثة].
قال أب جعفر: (ومن كان معه في سفره إناءان أحدهما نجس يخلطهما ويتيمم، ولا يستعمل التحري إلا في ثلاثة أوان).
قال أبو بكر: كان أبو الحسن الكرخي ﵀ يروي عن أبي حنيفة ﵁ التحري في الإناءين أيضًا.
والأصل في ذلك: أن الماء النجس لما لم تصح الطهارة به في حال. ثم استوى الطاهر والنجس، فلم يكن لأحدهما حكم الغلبة، لم يكن أحدهما بأولى من الآخر، فصار كالماء الذي خالطته النجاسة، فلم نصل إلى استعماله إلا باستعمال جزء من النجاسة، كذلك الإناءان.
* وليس كذلك الثوبان إذا كان أحدهما نجسًا، فيتحرى ويصلى، وذلك لأن الثوب النجس قد تجوز فيه الصلاة بحال، وقد تجوز الصلاة أيضًا مع النجاسة اليسيرة في الثوب والبدن، ولا يجوز الوضوء بما فيه نجاسة يسيرة أو كبيرة.

1 / 290