63

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

تحقیق کنندہ

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
فدل على أن حلول النجاسة في مثله يفسده.
* وعلى أنه قد روى القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث".
وروي عن ابن عمر ﵄ مثله، وبه قال إبراهيم النخعي.
* وأيضًا: فلما كان اسم القلة يقع على مقادير مختلفة: لم يجز أن يكون إطلاق لفظ القلتين واردًا مورد البيان، وذلك لأن البيان لا يقع به والقلة اسم للجرة، والكوز الصغير، ولرأس الجبل، ولقامة الرجل، وما كان هذا وصفه، فغير جائز إثبات التحديد به.

1 / 257