6Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 ہجریالجصاص - 370 ہجریایڈیٹر عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته ناشردار البشائر الإسلامية ودار السراجایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1431 ہجریپبلشر کا مقامبيروت والمدينة المنورةاصناففقہ حنفیوروده من الجهة التي تقبل فيها أخبار الآحاد لو لم يعارضه القياس.فإذا لم يبق للحادثة طريق يوصل إلى معرفة حكمها إلا النظر والأثر، وتعارضا، كان الحكم للأثر، وسقط معه اعتبار النظر.هذا مع تعاضد الأثر الوارد في إباحة الوضوء بالنبيذ من دلالة فحوى خطاب الآية.وقد روى جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء عن ابن عباس وعكرمة وأبي العالية ﵃.1 / 200کاپیاشتراکAI سے پوچھیں