48

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

تحقیق کنندہ

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
منها، ومعلوم أن حصولها في الماء لو كانت موجودة لم تكن تغير طعم الماء ولا لونه ولا رائحته.
* ويدل عليه أيضًا قوله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة".
ومعلوم أن البول اليسير في الماء الكثير لا يغير طعم الماء، ولا لونه، ولا رائحته.
* وقال ﷺ في فأرة ماتت في سمن: "وإن كان جامدًا: فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا: فأهريقوه".
ومجاورة الفأرة للسمن لا يغير طعمه ولا لونه، وقد حكم النبي ﷺ بنجاسته.
فإن قال قائل: إنما منع البول فيه، لئلا يكثر البول فيه، فيغير طعمه،

1 / 242