44

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

تحقیق کنندہ

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الماء المستعمل نجس.
وروى هشام عن أبي يوسف: أنه لا يفسد الثوب حتى يكون كثيرًا فاحشًا.
والصحيح من قولهم أنه طاهر، وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن الكرخي.
مسألة: [أثر وقوع النجاسة في الماء القليل والكثير].
قال أبو جعفر: (وإذا وقعت نجاسة في ماء، فظهر فيه لونها أو طعمها أو ريحها، أو لم يظهر ذلك فيه: فقد نجسته، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، إلا أن يكون بحرًا أو ماءً حكمه حكم البحر، وهو: ما لا يتحرك أحد أطرافه

1 / 238