32

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

تحقیق کنندہ

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
فإن قيل: فعلته مذكورة؛ لأنه قال: "تمرة طيبة، وماء طهور".
قيل له: فهذه العلة لا توجد في غير نبيذ التمر، فكيف نقيس عليها وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في "مسائل الخلاف"، التي عملناها في الطهارة.
* وأما أبو يوسف، فإنه لم يجز الوضوء به؛ لأن القياس يمنع منه والخبر لم يثبت عنده.
* وأما محمد، فجمع بينه وبين التيمم؛ لأن الأثر قد ورد به.
والقياس يمنعه ويوجب التيمم، فاحتاط له في الجمع بينهما.
مسألة: [الوضوء بما اعتصر من الشجر].
قال أبو جعفر: (وليس لما اعتصر من الشجر والثمر حكم الماء).
وذلك لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق. قال الله تعالى:﴾ وأنزلنا من السماء ماء طهورًا ﴿، وقال:﴾ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض ﴿.
فحكم الطهارة من الأحداث متعلق بما كان هذا وصفه من المياه، ولا نعلم بين الفقهاء في ذلك خلافًا.

1 / 226