247

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
عاين الكعبة، فهذا يجوز أن يقال إنه يستقبل، كما قلنا في المتيمم إذا وجد الماء، ونظائره من المسائل.
مسألة: [جواز المسح على الجبائر]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بالمسح على الجبائر).
وذلك لما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي ﵃ أنه كسرت زنده يوم أحد، فقال: يا رسول الله! ما أصنع بالجبائر؟ قال: "امسح عليها".
[مسألة]
قال: (والمسح عليها كالغسل لما تحتها، وساء شدها وهو على طهارة، أو هو محدث، ولا يشبه ذلك المسح على الخفين).
قال أبو بكر: كان أبو الحسن ﵀ يذكر أن من مذهب أبي حنيفة أن ترك المسح على الجبائر: لا يمنع صحة صلاته؛ لأن فرض الغسل ساقط عن موضع الجراحة، وليس كالمسح على الخفين، لن فرض غسل الرجل قائم عليه مع لبس الخفين، فالمسح بدل منه، فلم يجز تركه.
* وأما وجه مسألة أبي جعفر التي ذكرها في الكتاب، في جواز المسح عليها، سواء شدها على طهارة أو على غير طهارة: فهو أن فرض

1 / 441