225

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
بإحداهما على الأخرى".
وحديث الأسلع ﵁ يدل على أنه يحتاج أن يعم العضو بالمسح؛ لأنه قال: "مسح ظاهرهما، وباطنهما"، وهو موافق لما ذكره أبو جعفر في صفة التيمم.
مسألة: [وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم منه]
قال أبو جعفر: (ومن تيمم من موضع من الأرض غير طاهر: لم يجزئه).
قال أبو بكر: وذلك لقوله ﷿: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، والمعنى –والله أعلم –طاهرًا، لأن النجس لا يسمى طيبًا، ولأن الله تعالى

1 / 419