221

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
وهذا اللفظ ليس فيه دلالة على أن النبي ﷺ فعل ذلك، ولا على أن النبي ﷺ علم ذلك من فاعله، فلم ينكره عليه، إذ جائز أن يكون مراده: أنا كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، ففعلنا ذلك.
ومثل ذلك لا تقوم به حجة من فعل الصحابي حتى يعلمه النبي ﷺ، فيترك النكير عليه، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع، وهذا أحد ما روي عن عمار ﵁ في التيمم.
وروي عنه أن النبي ﷺ علمه التيمم حين أجنب، فتمعك في التراب، ثم سأل النبي ﷺ فقال: "إنما كان يكفيك الوجه والذراعين إلى المرفقين".
وروي: "الوجه والكفين:، روي: "الوجه والكفين إلى نصف

1 / 415