214

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
قال أبو يكر أحمد: يعني من الإنزال والإيلاج في الفرج أو الحيض أو النفاس.
والأصل في وجوب الغسل من الحيض: قول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾.
وقال النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش ﵂: "إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي".
وأما النفاس فهو مثل الحيض في وجوب الغسل منه، ولا خلاف بين المة فيه.
مسألة: [صفة الغسل]
قال أبو جعفر: (والغسل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده إفاضة يصل بها الماء إلى شعره وبشره، ولابد في ذلك من المضمضة والاستنشاق).
قال أبو بكر أحمد: روي عن النبي ﷺ أنه توضأ

1 / 408