205

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
أصحاب الحديث من جهة الإرسال، والمرسل والموصول عندك سواء، فكيف تحتج في إبطاله بأصل غيرك، وهو مما يلزمك على أصلك.
قيل له: قد بينا أن شرطنا في قبول الأخبار من طريق الآحاد، أن لا يكون بالناس إليه حاجة عامة، وأن ما عمت البلوى به لا يكل النبي ﷺ علمه إلى الخاصة، وإلى الأخبار الشاذة.
وإنما نقبل روايات الآحاد في الشيء الخاص الذي يبتلى به خواص من الناس، فيجيب النبي ﷺ فيه على حسب ورود الحادثة.
وإنما ذكرنا وجه فساد هذه الأخبار على مذهب القائلين بإيجاب الوضوء منه، لأنهم لا يقبلون المراسيل، وما ليس منه بمرسل: فمن رواية قوم مجهولين أو مغموز عليهم في الرواية.
فإن قيل: إذا جاز أن يخفى على عبد الله بن مسعود ﵁ نسخ التطبيق، مع عموم الحاجة إليه، ومع قرب محله من النبي ﷺ، لم ينكر خفاء إيجاب الوضوء من مس الذكر على من ذكرت من الصحابة.
قيل له: إن عبد الله ﵁ لم يخف ذلك عليه من قول النبي

1 / 399