186

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
إحداهما: أن مس المرأة لا ينقض الطهارة.
والأخرى: مس الذكر.
*فأما وجه القول في مس المرأة، فما رواه حبيب بن أبي ثابت عن عروة عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يقبل، ثم يخرج فيصلي ولا يتوضأ".
وروى منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ﵂ عن
النبي ﷺ مثله.
وعمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة ﵂ عن

1 / 380