170

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

تحقیق کنندہ

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير: فإنها تنقض الطهارة.
والأصل في وجوب الطهارة بخروج النجاسة: ما روى إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة ﵂ عن الرسول ﷺ قال: "إذا رعف الرجل في صلاته، فلينصرف، وليتوضأ، ولا يتكلم، ثم ليبن على ما مضى من صلاته".
وروى أيضًا إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا قاء أحدكم أو قلس، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم".
وروى يحيى بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء ﵁ أخبره أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان ﵁، فحدثته فقال: "أنا صببت له وضوءه".

1 / 364