152

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

تحقیق کنندہ

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
فإن قيل: قوله:﴾ لا يمسه إلا المطهرون ﴿: ليس بأمر، وإنما هو خبر عن كونه في كتاب مكنون،
وأنه لا يمسه هناك إلا المطهرون، يعنى بهم الملائكة.
قيل له: لا يمتنع أن يكون أمرا في صورة الخبر، كقوله:﴾ يتربصن بأنفسهن ﴿.
وليس في اللفظ دلالة اختصاص الملائكة بذلك، فهو في جميع المطهرين، فوجب أن يكون قوله:﴾ لا يمسه ﴿: أمرا، ليصح عموم لفظ المطهرين.
وأيضا: فإذا وجدنا من النبي ﷺ حكما مطابقا لما في القرآن، وجب أن يقضى بأن حكمه ﷺ بذلك صدر عن القرآن، وأنه ليس بمبتدأ.
* وأما أخذه بالعلاقة أو بغلافه: فلا بأس به وإن كان جنبا؛ لأنه غير ماس للقرآن، كما لو حمل حملا وفيه مصحف، جاز وإن كان جنبا.
*****

1 / 346