131

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

تحقیق کنندہ

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
فكان فعله ﷺ واردًا مورد البيان، وفعله ﷺ إذا ورد على وجه البيان: فهو عندنا على وجوب.
[مسألة: فرضية غسل الرجلين في الوضوء]
وأما فرض الرجلين: فهو الغسل في حال ظهورهما، وذلك لأن قوله ﷿: ﴿وأرجلكم﴾: لما قرئ على وجهين: بالنصب، والخفض، وكل واحد من الوجهين يحتمل أن يكون راجعًا إلى الممسوح، وإلى المغسول، صار كاللفظ المجمل المفتقر إلى البيان، وفعل النبي ﷺ إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب. ولم يثبت عنه البيان إلا بالغسل، فكان على الوجوب، فدل على أنه هو المراد بالآية.
*ومن جهة أخرى: هي أنه إذا احتمل الوجهين على بينا، صار كالآيتين، في إحداهما مسح، وفي الأخرى غسل، فالواجب علينا استعمالهما باستيعاب حكمهما، وذلك لا يكون إلا بالغسل، لأن المسح يدخل فيه، والغسل لا يدخل في المسح.
فإن قيل: هلا جعلته على التخيير؟
قيل له: لا يجوز إثبات التخيير إلا مع وجود لفظ التخيير، وأما ظاهر هذا اللفظ فيقتضي الإيجاب

1 / 325