336

شرح المشكاة للطيبي

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)

ایڈیٹر

د. عبد الحميد هنداوي

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ» رواه الشافعي والدارقطني. [٣٢١]
٣٢٢ - ورواه النسائي عن بسرة؛ إلا أنه لم يذكر: «ليس بينه وبينها شيء».
٣٢٣ - وعن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
وقال الترمذي: لا يصح عند أصحابنا بحال إسناد عروة عن عائشة، وأيضًا إسناد إبراهيم التيمي عنها.
وقال أبو داود: هذا مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. [٣٢٣]
٣٢٤ - وعن ابن عباس، قال: أكل رسول الله ﷺ كتفًا ثم مسح يده بمسح كان تحته، ثم قام فصلي. رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٢٤]
ــ
الرجل حديثًا عمن لم يعاصره. وهو بين المحدثين علي أنواع، واصطلحوا في تسمية أنواعه، فمنه المرسل المطلق، وهو أن يقول التابعي: قال رسول الله كذا، ومنه قسم يسمى بالمنقطع، وهو غير الأول، ومنه قسم يسمى بالمعضل، وهو أن يكون بين المرسل إلي رسول الله أكثر من رجل.
«مظ»: اختلف العلماء في المسألة: قال أبو حنيفة: المس لا يبطل بدليل هذا الحديث، وقال الشافعي وأحمد: يبطل بلمس الأجنبيات، وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر، وابن مسعود. وعند مالك يبطل بالشهوة وإلا فلا.
الحديث الثاني عشر عن ابن عباس: قوله: «بمسح» وهو بكسر الميم الكساء والجمع أمساح، ومسوح. وفيه دليل علي أن كل ما مسته النار لا يبطل الوضوء وكذا الذي يليه.

3 / 764