Sharh Matn Abi Shuja - Muhammad Hassan Abdul Ghaffar
شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار
اصناف
الماء المتنجس يطهر بالمكاثرة
الماء يطهر بالمكاثرة، وهذه مسألة تطهير الماء، فالماء قسمان: ماء قليل، وماء كثير، وحد القلة والكثرة عندنا القلتان، فإذا وقعت نجاسة في ماء أقل من القلتين فإنه ينجس، فإذا أردنا أن نطهر هذا الماء فإننا نطهره بالمكاثرة، فنزيد فيه من الماء حتى يبلغ ذراعًا وربع ذراع عمقًا وطولًا وعرضًا، فإذا بلغ القلتين وصار صافيًا لا نرى فيه تغيرًا فهو طهور؛ لأنه لم يتغير أحد أوصافه، وإذا وجدناه متغيرًا بعد ما بلغ القلتين فما زال نجسًا، فإذا زدنا فيه من الماء حتى زال التغيير فإنه يكون طهورًا.
قال الماوردي في الحاوي: والفارق بين الماء والمائع: أن الماء يطهر بالمكاثرة، والمائع لا يطهر بالمكاثرة.
وأما شيخ الإسلام وغيره فلا يفرق بين الماء والمائع في المكاثرة، فلو وقعت النجاسة في السمن أو الزيت فيجوز عنده أن يزيد الزيت بزيت آخر حتى يزيل تغيره فيطهر، والصحيح: أن المائعات تختلف عن الماء، فإن الماء له قوة دفع النجاسة عن نفسه لقول النبي ﷺ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، فهو يدفع الخبث عن نفسه.
وأيضًا: الماء يطهر غيره، والمائعات ليست كذلك، فالماء يطهر غيره وله قوة تطهير نفسه بالمكاثرة.
والماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فحكمه الطهورية فيصح استعماله في رفع الحدث وإزالة النجس.
ويمكن أن يطهر الماء الذي وقعت فيه النجاسة فغيرته بالنزح، فينزح منه حتى تزول النجاسة، مثاله: وقعت نجاسة في بئر فغيرته، فننزح بالدلو من هذا البئر حتى نرى الماء لم يعد متغيرًا، فيطهر إن كان أكثر من قلتين، ويكون طاهرًا مطهرًا، وإن كان أقل من قلتين فلا يطهر.
ويمكن أن يطهر الماء الذي وقعت فيه نجاسة فغيرته بطول المكث، فإن له قوة دفع النجاسة عن نفسه.
8 / 7