109

Sharh Masa'il Al-Jahiliyyah

شرح مسائل الجاهلية

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض

ایڈیشن

الطبعة الأولى ١٤٢١هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٥م

اصناف

وإذا قيل: هذا حرّمه الله ورسوله، قالوا: ليس هذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله؟ الربا الذي حرمه الله ورسوله هو ربا الجاهلية، زيادة الذين عن المعسر فقط، وأما ربا الفضل فهم يكنزونه. أو يقولون الربا المحرم هو الربا الاستهلاكي أما الربا الاستثماري فهو مباح.
وقد صح في الأحاديث في سنة الرسول ﷺ تحريم ربا الفضل، في الصحيحين: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد" ١ هذا ربا الفضل، وحرمه رسول الله ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] . وربا الفضل داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ .
فلما كان في اليهود من يحرّف التوراة، وكان في النصارى من يحرف الإنجيل، وجد في هذه الأمة من يحرّف القرآن والسنة، من أجل إباحة ما هو عليه أ، عليه غيره. والواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة.

١ أخرجه البخاري رقم ٢١٣٤، ٢١٧٤، ومسلم رقم ١٥٨٤، ١٥٨٧. واللفظ له.

1 / 114