Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اثنين، الزوج الأول، والثاني لو مات عنها، فلا يصح
ومذهب الحنابلة أنها إذا تزوجت؛ فإنها لا ترث؛ لئلا يقع إرثها لزوجين اثنين، ولأنها لما تزوجت كأنها قطعت العلاقات قطعًا تامًّا مع الزوج الأول.
الثاني من الأسباب النسب ، وهو القرابة وهي الاتصال بين إنسانين بسبب الولادة، سواءٌ كانت قريبة أم بعيدة
فمثلاً الأب يرث بالنسب، الابن يرث بالنسب، الأخ يرث بالنسب، العم بالنسب. وهلم جرًّا
وهذه القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول، وفروع، وحواشي. ول، ومن تفرعوا من أصولك: فهم الحواشي
ولهذا لا يمكن أن تجد القرابة خارجة عن هذه الثلاثة
أولًا الأصول ، ودليله قوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
ويرث منهم
١ كل ذكر لم يُدْلِ بأنثى؛ كالأب، وأبي الأب، وأبي أبي الأب
أما أبو الأم فلا يرث؛ لأنه أدلى بأنثى
62