Sharh Mansak Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah

Abdul Karim Al-Khudair d. Unknown
135

Sharh Mansak Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah

شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية

اصناف

ما في جوفه معفون عنه؛ لكن ما خرج منه؛ لأن بعض الناس يظن أنه إذا أمن تلويثه خلاص يكفي، لا، لا يكفي، لا يطوف به، ولا يصلي به، "مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرًا" لا بد أن يكون طاهرًا "لكن –هذا استدراك من المؤلف ﵀ في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء" في وجوب الطهارة نزاع، هل النزاع في الوجوب أو في الاشتراط؟ بين الأئمة؟ بين الأئمة؟ في الاشتراط، النزاع في الاشتراط، أما حتى الحنفية يوجبونها، ويلزمون بدم إذا تركها "لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي ﷺ أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرًا" النبي ﵊ تطهر قبل الطواف، ودخل المطاف طاهرًا، وقال: «خذوا عني مناسككم» طاف طاهرًا لكنه ثبت أنه نهى الحائض عن الطواف، «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» هل النهي لأن الطهارة شرط، أو لأن الحائض لا تمكث في المسجد؟ عند شيخ الإسلام لأنها منهية عن المكث في المسجد لا لأن الطهارة شرط، إنما تطوف وهي في حيضها وعليها دم، كما هو قول الحنفية، "ولا نهى المحدث أن يطوف؛ ولكنه طاف طاهرًا؛ لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف، وقد قال النبي ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» " وقال أيضًا: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» فالذي يأخذ بحديث: «الطواف بالبيت صلاة» يقول: شرط، وهذا قول الجمهور، الطهارة شرط لصحة الطواف، "فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير، ويختم بالتسليم كالصلاة التي أوجب فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة وسجدتي السهو" لأنهما داخل، يعني ملحقان بالصلاة، "وأما الطواف وسجود التلاوة فليسا من هذا" لأنهما لا يفتتحان بتكبير ولا تسليم، فسجدة التلاوة عند شيخ الإسلام ليست بصلاة، فتصح من غير طهارة، فليسا من هذا.

6 / 17