119

شرح منہج منتخب

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

ناشر

دار عبد الله الشنقيطي

اصناف

عبد الحق: شرط الإجزاء فى الظهار وطء الرجل أو عوده، وإليه ذهب أكثر الشيوخ وسبق وجه تفريق ابن القاسم بين إذنه وغيره كالخلاف فيمن اشترى رقبة بشرط عتقها.
المدونة: لا تجزى عن ظهار أو غيره.
ابن كنانة إن جهل لم يؤمر بالإعادة.
ابن القاسم: إن علم أنه لا ينبغى لم تجز، وإن كان لا وضعية فى ثمنها، وإن جهل ولا وضعية أجزأت، وفى إن اشتريته فهو حر، المدونة لم تزه عن ظهاره.
الموازية عن ابن القاسم: يجزى إن قال فهو حر عن ظهارى وهل وفاق وإليه مال الباجى أم لا، تأويلان.
محمد: إن ظاهر قبل قوله إن اشتريته فهو حر عن ظاهرى لم يجزه إذ لم يستقر ملكه عليه وعتق بنفس الشراء، وإن لم يكن ظاهر أجزأه وكأنه قال إن ظاهرت فهو حر عن ظهارى، إن وقع منى ونويت العود.
المقرى: القضاء والكفارات قيل عقوبة وقيل كرامة/ ٣٧ - أوالحق التفصيل.

1 / 214