شرح المعالم في أصول الفقه

تلمسانی بری d. 645 AH
74

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

الْوَجْهُ الثَّانِي: لَوْ لَمْ يَكُنْ الاشتِرَاكُ مَرْجُوحًا - لَمَا أَفَادَتِ الدَّلَائِلُ السَّمْعِيَّةُ الظَّنَّ، فَضلًا عَنِ اليَقِينِ؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يُقَال: هذِهِ الأَلْفَاظُ مُشتَرِكَةٌ بَينَ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي لَا نَفْهَمُهَا وَبَينَ غَيرِهَا؛ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارعِ غَيرَ مَا ظَهَرَ لَنَا؛ وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالإِجْمَاعِ. === سُلِّمَ، فقد يكون المفسِّر ألفاظًا ناصَّةً، أو ظاهرةً؛ فلا يلزمُ التَّسَلْسُلُ. قوله: "الوجه الثَّاني -يعني: على أصْلِ المطلُوبِ- أنَّ الاشتراك لولمْ يكُنْ مرجوحًا - لما أفادَتِ الدلائلُ السَّمْعِيَّةُ الظَّنَّ، فضْلًا عن اليقينِ؛ لاحتمالِ أن يقال: هذه الألفاظُ مُشْتَرَكةٌ بين هذه المعاني التي نَفْهَمُهَا وبَينَ غيرها؛ وعلى هذا التقدير: يحتملُ أن يكُونَ مُرَادُ الشارع غَيرَ ما ظَهَرَ لنا". ظاهرُ كلامه: أنَّ الدليلَ الثانيَ فُرِضَ فِي صورةٍ مِنْ صُوَرِ الدَّليل الأَوَّل؛ فإنه إِذا امْتَنع الفهْم مطلقًا، امتنع فِي كلامِ الشَّارع؛ فلا فائِدَةَ فِي ذكرِ الدليلِ الثاني، ووجْهُ الفرْق بين المسْلَكَين: أن اللازِمَ مِنَ الأَوَّلِ: خلافُ العُرْف، واللازِمَ من الثاني: خِلَافُ الإِجماع؛ وهما مُحَالان. ومما يَجِبُ تقديمه: أنَّ الاشتراك جائزٌ وواقعٌ لغةً وشرعًا: أما لغة: فقولُهُم للخطير: الحقير، وأَمَّا شرعًا: فالقُرْء.

1 / 178