694

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

ایڈیٹر

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مثله، أو أقْوَى منه، والتخصيصُ بَيَانُ قَطْعِ أَمْرٍ مُتَوَهَّم، والله أعلم.
قوله: "المسألة الثامنةُ:
قال الأكثَرُونَ: يجوزُ تَخصِيصُ عُمُومِ القُرْآنِ بالقياسِ، والمختارُ عنْدَنَا أَنَّه لا يجوزُ":
واختلفَ العلماءُ في جواز تخصيصِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ المتواتِرَةِ بالقياسِ: فقال الشافعيُّ

2 / 422