شرح المعالم في أصول الفقه

تلمسانی بری d. 645 AH
63

شرح المعالم في أصول الفقه

شرح المعالم في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

ناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

ثُمَّ يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّقْسِيمِ، وَهُوَ: أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي يُفِيدُ مَعْنَى: إِمَّا أَلَّا يَحْتَمِلَ غَيرَهُ؛ وَهُوَ: النَّصُّ، أَوْ يَحْتَمِلَ غَيرَهُ؛ وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ إِفَادَتُهُ لِذَلِكَ المَعْنَى المُعَيَّنِ رَاجِحًا عَلَى غَيرِهِ؛ وَهُوَ: الظَّاهِرُ. === التقسيم هو المَشْهُورُ عند الأصوليِّينَ، والتقسيمُ الأوّلُ تقسيمُ المَنْطِقِيِّينَ. ولا خفاء أنَّ الأَقسام الثلاثَةَ السَّابقة معْنَاها مُتَّحِدٌ، فإِشعارها بمعناها يسمَّى نَصًّا. وأما القسم الرابع: وهو اللفظ الواحدُ الدَّالُّ علَى معنيين فصاعدًا - لا يخلو إِمَّا أَنْ يتساويا بالنسبة إِلَى فهم السامِعِ، أَوْ لَا: فإن تساويا فهو: المُجْمَلُ، وإِن لم يتساويا، فالراجِحُ هو الظاهرُ، والمرجوحُ هو المُؤَوَّلُ؛ كما ذَكَرَ.

1 / 167