607شرح المعالم في أصول الفقهشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 ہجریشرف الدين بن التلمساني - 644 ہجریایڈیٹرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضناشرعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===إحدى الفاءين زائدة.قال الأخفش: وترد بمعنى الواو.كقول امرئ القيس: [من الطويل].......................... ... ..... بَينَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِولا حاجة إلى ذلك؛ فإنَّ الدخُولَ يشتملُ عَلَى أَمْكِنَةٍ؛ فكأنه قال: بَينَ أماكن الدَّخُولِ، فَأَمَاكِنِ حَوْمَل، ورُويَ بالواو.ويجابِ بِهَا الشَّرْطُ، فيكون نصًّا في التعليلِ وسواء كان بصريح الشرط كقوله ﵇: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً، فَهِيَ لَهُ"، أو بمعناه؛ كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة ٣٨]، وكقوله ﵇: "فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ"؛ فيكون نصًّا على التعليلِ بالقَرينَةِ لا بالوضْعِ.2 / 314کاپیاشتراکAI سے پوچھیں