602شرح المعالم في أصول الفقهشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 ہجریشرف الدين بن التلمساني - 644 ہجریایڈیٹرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضناشرعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===للمحاويجِ الذين يَجِدُونَ فُضُولًا مِنْ التَّمْرِ، ولا يجدُونَ فَضْلًا مِنْ النَّقْدِ - فَمِثْلُها متحقِّق فِي الْعِنَبِ بالزَّبِيبِ، فلا تسند الحاجةُ إِلَى العِنَبِ بإِباحة بَيع الرُّطَب بالتَّمر، وقد اعتمد الشافعيُّ وأصحابه عَلَى إِبْدَاءِ مناقضاتٍ لَهُمْ، ومنها ما يتصوَّر الاعتذارُ عنها.قال الغَزَّالِي: وقد أَفْحَشُوا فِي القياسِ فِي الحُدُودِ، حتَّى أَوْجَبُوا الحَدَّ فِي مسألة شهودِ الزوايا، وأوجَبُوا القَطْعَ بسرقة بَقَرةٍ بشهادةِ شاهِدَينِ - شهد أحدُهمَا أنَّه سَرَقَ بقرةً بيضَاءَ، والآخر أنَّها سوداءُ؛ لاحتمالِ أن البقرةَ مُلْحَةٌ، وقاسَ الإِفطار بالأكْلِ والشُّرْبِ على الإِفطار بالجِمَاعِ فِي وجُوبِ الكَفَّارة، وهذا غيرُ لازِم له؛ فإنَّه يحذف خصوص الجِمَاعِ وتعلق الكفارة بالإفسَادِ، ومِنْ باب "تَنْقِيحِ المَنَاطِ" قالوا: وقد قدَّر مَسْح الرأْسِ بالرُّبُع، أخذًا مِنْ حديثِ المُغِيرَةِ؛ أنَّه مَسَحَ بنَاصِيَتِهِ، وهو قَدْرُ الرُّبُعِ فِي زعمه، فكأنه استَنَدَ فيه إلَى توقِيفٍ، قالوا: وقد قُدِّر نَزْحُ ماءِ البِئْرِ عند النجاسَةِ بثُلُثَي دَلْوٍ، وعُذْرهم أنَّهم قلَّدوا فيه الأوزاعِيّ.وقال الغزَّاليُّ: ولا ينفعهم هذا العُذْرُ؛ فإِنهم أَبَوْا عن تقليد الصَّحابة، ولعلَّهم يقولُونَ: إِن2 / 309کاپیاشتراکAI سے پوچھیں